المادة 48 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004
تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام ويتولى الرئيس تبليغ القرارات الصادرة في المخالفات التأديبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026