المادة 48 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام ويتولى الرئيس تبليغ القرارات الصادرة في المخالفات التأديبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك