المادة 46 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

أ- يبلغ الرئيس الموظف المحال إلى المجلس التأديبي خطيا بالمخالفة المنسوبة إليه وذلك في مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة ايام على الأقل وله الرد بصورة خطية على ما هو منسوب إليه خلال تلك المدة. ب- للموظف المحال إلى المجلس التأديبي الحق في الاطلاع على جميع التحقيقات والوثائق المتعلقة بالتهم المنسوبة اليه وأن يحضر جلسات المجلس التأديبي للدفاع عن نفسه وأن يختار وكيلا للدفاع عنه من داخل الجامعة أو خارجها. ج- لا يجوز ترفيع الموظف المحال إلى المجلس التأديبي او إلى المحكمة أو قبول استقالته إلى أن يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية أو القضائية المقامة عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك