المادة 40 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

لا يجوز أن تتبع مدة الإعارة أو الانتداب الخارجي او الاجازة بدون راتب اجازة بدون راتب أو بالعكس إلا بعد مضي مدة مماثلة لمدة الاعارة او الانتداب او الاجازة بدون راتب او مرور ثلاث سنوات على انقضائها ايهما اقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك