المادة 34 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

الاجازات أ- يستحق الموظف من الدرجتين الأولى والثانية إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً ويستحق الموظف من الدرجات الأخرى أو الموظف براتب مقطوع إجازة سنوية مدتها واحد وعشرون يوما. ب- يستحق الموظف إجازته السنوية ابتداء من أول كانون الثاني من كل سنة على أن تحسب له إجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه وبداية السنة التالية. ج- يستحق الموظف راتبه كاملا مع علاواته عن مدة إجازته السنوية. د- لا يجوز للموظف جمع الإجازة السنوية لأكثر من سنتين متتاليتين. ه- للرئيس ، اذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك ، ومقابل مكافأة يقررها تكليف الموظف بالعمل خلال إجازته السنوية شريطة أن لا تتجاوز مدة التكليف ثلثي مدة الإجازة السنوية. و- تحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت أثناءها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك