المادة 25 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004
أ- للرئيس ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة شريطة ان يكون قد ورد عنه اربعة تقارير متتالية بتقدير ( ممتاز ) من العميد او المدير المعني .
ب-للرئيس تكليف اي موظف بالقيام بأعمال اضافية اثناء اوقات الدوام الرسمي او خارجه ، وله ان يقرر صرف مكافأة مالية للموظف اذا كان التكليف خارج اوقات الدوام الرسمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026