المادة 18 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

أ- يستحق الموظف علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير للزوجة وديناران لكل ولد وحتى الولد الرابع. ب- إذا تعددت زوجات الموظف فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة الا اذا كان عدد اولاده الذين يتقاضى عنهم العلاوة اقل من اربعة فتعطى العلاوة المخصصة لهم للزوجات الأخريات شريطة ان لا يزيد عددهن مع الاولاد على اربعة.صفحة 6 من 21 ج- لا تدفع العلاوة العائلية في أي من الحالات التالية:- 1- للموظفة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل. 2- الى الموظف عن زوجته التي تتقاضى راتباً شهرياً من دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة. 3- عن الاولاد الذين اتموا الثامنة عشرة من اعمارهم ما لم يكونوا يواصلون دراستهم أو اكملوا الخامسة والعشرين من العمر أيهما أسبق وتقطع العلاوة عنهم اذا انقطعوا عن الدراسة قبل ذلك التاريخ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك