المادة 53 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
لا تكون اجتماعات اي من اللجان المنصوص عليها في هذا النظام قانونية الا بحضور جميع اعضائها ويتخذ قرارتها اما بالاجماع او بالاكثرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026