المادة 50 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

لا يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته اية مكافأة في اي من الحالات التالية: أ- اذا كانت خدمته في الجامعة تقل عن السنة. ب- اذا ثبت بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة ارتكاب الموظف لجرم الخيانة العظمى او القيام باعمال التجسس لحساب دولة اجنبية او باية جريمة جنائية اخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي. ج- اذا صدر قرار عن محكمة اردنية مختصة بوضع الموظف بالاشغال الشاقة او بحسبه لارتكابه جرم الاختلاس او السرقة او التزوير او اية جريمة اخرى ماسة بالشرف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك