المادة 47 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
تقدم الاستقالة خطيا وتقبل او ترفض بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص، على ان يصدر القرار بقبول الاستقالة او رفضها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها، وتعتبر مقبولةاذا لم يبلغ الموظف بقرار قبول الاستقالة او رفضها خلال تلك المدة. واذا ترك العمل قبل تبليغه قبول الاستقالة او رفضها او قبل انقضاء ثلاثين يوما على تقديمها فيعتبر فاقداً لوظيفته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026