المادة 37 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

يحال الموظف الى المجلس التأديبي من قبل الرئيس بعد التحقيق معه من قبل لجنة يشكلها لذلك الغرض على ان لا تقل درجة اي من اعضائها عن درجة ذلك الموظف ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها امام المجلس التأديبي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك