المادة 37 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
يحال الموظف الى المجلس التأديبي من قبل الرئيس بعد التحقيق معه من قبل لجنة يشكلها لذلك الغرض على ان لا تقل درجة اي من اعضائها عن درجة ذلك الموظف ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها امام المجلس التأديبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026