المادة 35 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

ان مخالفة الموظف لاحكام قانون الجامعة او الانظمة او التعليمات او القرارات الجامعية او الواجبات الوظيفية تعرضه للعقوبات المسلكية التالية: أ- التنبيه ب- الانذار ج- الانذار النهائي د- الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على سبعة ايام لكل مخالفة. ه- وقف الزيادة السنوية. و- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع استحقاقاته المالية. ز- العزل مع حرمانه من التعويض او من مساهمة الجامعة في صندوق الادخار او من كليهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك