المادة 35 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
ان مخالفة الموظف لاحكام قانون الجامعة او الانظمة او التعليمات او القرارات الجامعية او الواجبات الوظيفية تعرضه للعقوبات المسلكية التالية:
أ- التنبيه
ب- الانذار
ج- الانذار النهائي
د- الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على سبعة ايام لكل مخالفة.
ه- وقف الزيادة السنوية.
و- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع استحقاقاته المالية.
ز- العزل مع حرمانه من التعويض او من مساهمة الجامعة في صندوق الادخار او من كليهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026