المادة 33 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
للرئيس بتنسب من العميد او المدير المختص منح الموظف اجازة لاداء فريضةالحج على ان لا تزيد مدتها على ثلاثة اسابيع ولا تمنح هذه الاجازة للموظف الا مرة واحدة طيلة مدة خدمته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026