المادة 33 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

للرئيس بتنسب من العميد او المدير المختص منح الموظف اجازة لاداء فريضةالحج على ان لا تزيد مدتها على ثلاثة اسابيع ولا تمنح هذه الاجازة للموظف الا مرة واحدة طيلة مدة خدمته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك