المادة 16 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
تصرف للموظف العلاوات العائلية الشهرية التالية:
دينار
للزوجة 7
للولد الاول 2
للولد الثاني 2
للولد الثالث 2
للولد الرابع 2
على انه اذا تعددت زجات المستحق للعلاوة فيعطى العلاوة عن زوزجة واحدة فقط الا اذا كان عدد اولاد الموظف الذين يتقاضى عنهم العلاوة اقل من اربعة فتعطى العلاوات المخصصة للاولاد للزوجات الاخريات بشرط ان لا يزيد عدد الزوجات الاخريات مع الاولاد الذين تدفع عنهم العلاوات علىاربعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026