المادة 13 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
أ- تحدد درجات ورواتب الموظفين المصنفين وزياداتهم السنوية كما يلي:
الدرجة الفئة السلم الزيادة السنوية
من الى بالدينار
الاولى أ 326 446 8
ب 254 286 8
الثانية أ 209 233 6
ب 169 193 6
الثالثة أ 150 170 5
ب 121 141 5
الرابعة أ 110 130 5
ب 79 99 5
الخامسة 59 75 4
السادسة 42 54 3
ب- تحدد فئات ورواتب الموظفين برواتب مقطوعة وزياداتهم السنوية بموجب تعليمات يصدرها مجلس الامناء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026