المادة 2 من نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات رقم 51 لسنة 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:.قانون تنظيم أعمال التأمين المجلس:.مجلس إدارة البنك المركزي المحافظ:.محافظ البنك المركزي الاتحاد:.الاتحاد الأردني لشركات التأمين المكتب:المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات المنشأ الموحد. بمقتضى أحكام المادة (94) من القانون الشركة:شركة التأمين المرخصة لممارسة فرع تأمين مسؤولية .المركبات الآلية البرية ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة