المادة 13 من نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات رقم 51 لسنة 2024

أ- يحظر على المكتب الموحد ما يلي :- 1-ممارسة أي مهام غير منصوص عليها في هذا النظام أولم يكلفه بها المجلس. 2-القيام بأي ممارسات صريحة أو ضمنية من شأنها أن تحد من المنافسة بين الشركات أو تمنعها. ب- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون كل من يخالف أحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة