المادة 13 من نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات رقم 51 لسنة 2024
أ- يحظر على المكتب الموحد ما يلي :-
1-ممارسة أي مهام غير منصوص عليها في هذا النظام أولم يكلفه بها المجلس.
2-القيام بأي ممارسات صريحة أو ضمنية من شأنها أن تحد من المنافسة بين الشركات أو تمنعها.
ب- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون كل من يخالف أحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026