المادة 2 من نظام المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية رقم 9 لسنة 2016

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المحكمة:المحكمة العليا الشرعية. المجلس:المجلس القضائي الشرعي. الرئيس:رئيس المجلس. المكتب:المكتب الفني المنشأ في المحكمة. المدير:مدير المكتب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة