المادة 16 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي جامعة آل البيت رقم 17 لسنة 1997
يجوز للجامعة ان تعقد لمصلحة الموظفين فيها عقد تأمين جماعي لهم ضد جميع الحوادث والطوارئ بحيث لا تتجاوز القيمة مجموع مقدار الراتب السنوي لكل منهم محسوبا على اساس نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها الموظف عند اتمام عقد التأمين، ويحل هذا التأمين محل مسؤولية الجامعة في التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ه) من المادة( 7) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026