المادة 13 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي جامعة آل البيت رقم 17 لسنة 1997

للجنة ادارة الصندوق صرف قروض للمشتركين في الصندوق وتحدد شروط صرفها والحد الاعلى للقرض ومدة تسديده وسائر الامور المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك