المادة 11 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي جامعة آل البيت رقم 17 لسنة 1997
أ- يحق للموظف في اثناء خدمته في الجامعة الحصول على جزء من مستحقات رصيده في صندوق الادخار ويحدد مجلس الجامعة بتعليمات يصدرها ما يصرف للموظف من الادخار الذي اودعه في الصندوق بمقتضى احكام هذا النظام وما أودعته الجامعة لحسابه مع ما تحقق له من ارباح وكذلك المدد الزمنية التي ينبغي على الموظف قضاؤها في الجامعة لاستحقاق صرف هذا الادخار له او اي نسبة منه شريطة ان لا تزيد هذه النسبة في حدها الاقصى على (50%) وان لا تقل مدة خدمة الموظف في الجامعة عن (7) سبع سنوات.
ب- يستمر اشتراك الموظف في صندوق الادخار بعد دفع اي مبلغ له منه بمقتضى احكام هذه المادة، ويصرف له رصيد ما يستحقه في الصندوق مع ما تحقق له من ارباح عند انتهاء خدمته او انهائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026