المادة 7 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة رقم 42 لسنة 2001

يجوز للجامعة ان تعقد لمصلحة العاملين فيها عقد تأمين جماعي ضد جميع الحوادث والطوارئ بحيث لا يتجاوز مقدار التأمين الراتب السنوي الاجمالي لكل منهم محسوبا على اساس نهاية اعلى مربوط الرتبة او الدرجة التي كان يشغلها عند ابرام عقد التأمين ، ويحل هذا التأمين محل مسؤولية الجامعة عن التعويض المذكور في البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك