المادة 16 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة رقم 42 لسنة 2001
يلغى نص البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (2) من نظام تطبيق بعض انظمة الجامعة الاردنية على جامعة مؤتة رقم (24) لسنة 1990 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام وخلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ مفعوله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026