المادة 12 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة رقم 42 لسنة 2001

لا يجوز صرف أي مبلغ للعامل من المكافأة المستحقة له او الادخار بمقتضى احكام المادتين (5) و (11) من هذا النظام الا اذا قدم اقرارا خطيا امام مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة وبكفالة اثنين من العاملين فيها لا تقل خدمة أي منهما عن عشر سنوات بأن المبلغ هو سلفة قابلة للاسترداد من قبل الجامعة اذا تبين ان العامل كان قد فقد الحق في الحصول على ذلك المبلغ او حرم منه لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك