المادة 3 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 169 لسنة 2003
تسري احكام هذا النظام على العامل في الجامعة اعتباراً من تاريخ تعيينه فيها ، وعلى المعين بعقد اذا نصت شروط عقد تعيينه على سريان أي من احكام هذا النظام عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026