المادة 9 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) رقم 17 لسنة 2000
اذا توفي أي من العاملين بسبب عمله او في اثناء قيامه به فيدفع لعائلته تعويض يعادل راتب سنة كاملة على اساس الراتب الاجمالي الشهري الاخير وذلك بالاضافة الى الحقوق المالية الاخرى التي يستحقها من الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026