المادة 5 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) رقم 17 لسنة 2000
أ- تدفع المكافأة على النحو التالي:-
1- راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى.
2- راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية.
3- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثالثة.
4- راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي الخدمة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة.
ب- تحسب اجزاء السنة من سنوات الخدمة على اساس نسبتها الى السنة الكاملة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026