المادة 2 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) رقم 17 لسنة 2000
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية.
العامل: عضو الهيئة التدريسية او الموظف ممن هو في خدمة الجامعة ، على اساس التفرغ الكامل.
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026