المادة 2 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الهاشمية رقم 72 لسنة 1999
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الهاشمية.
العاملون في الجامعة: عضو هيئة التدريس، والمحاضر المتفرغ،والموظف المعين في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة الدائمة، بمن في ذلك المعينون برواتب شهرية مقطوعة او بعقود، ولا يشمل ذلك المستخدمين.
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة.
الخدمة: الخدمة على اساس التفرغ الكامل في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026