المادة 13 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الهاشمية رقم 72 لسنة 1999

أ- يجوز للجامعة ان تبرم لمصلحة العاملين فيها عقد تأمين جماعي ضد جميع الحوادث والطوارىء بحيث لا تتجاوز قيمة هذا العقد مقدار الراتب السنوي الاجمالي لكل منهم ، وعلى اساس اعلى مربوط الدرجة التي كان يشغلها عند ابرام عقد التأمين. ب - ان مسؤولية شركة التأمين بموجب العقد الجماعي لا تعفي الجامعة من مسؤولياتها تجاه العامل المتضرر اذا لم تدفع له الشركة التعويض الذي يستحقه وفي حال دفع التعويض تصبح الجامعة في حل من التزامها تجاه العامل بمقتضى الفقرة (ه) من المادة ( 9 ) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك