المادة 10 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الهاشمية رقم 72 لسنة 1999
يتم دفع مقدار التعويض المنصوص عليه في المادتين ( 8) و (9) من هذا النظام بقرار من مجلس الجامعة بعد اطلاعه على قرار اللجنة الطبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026