المادة 10 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الهاشمية رقم 72 لسنة 1999

يتم دفع مقدار التعويض المنصوص عليه في المادتين ( 8) و (9) من هذا النظام بقرار من مجلس الجامعة بعد اطلاعه على قرار اللجنة الطبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك