المادة 7 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016
أ- يتكون مجلس الهيئة ممن يلي:-
1- الرئيس.
2- نائب الرئيس.
3- ثلاثة مهندسين من أصحاب المكاتب والشركات الهندسية فئة مكتب استشاري.
4- ثلاثة مهندسين من أصحاب المكاتب والشركات الهندسية فئة مكتب هندسي.
5- ثلاثة مهندسين من أصحاب المكاتب والشركات الهندسية فئة مكتب مهندس أو مكتب مهندس رأي.
ب- تكون مدة دورة مجلس الهيئة (3) سنوات من تاريخ انتخابه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026