المادة 7 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016

أ- يتكون مجلس الهيئة ممن يلي:- 1- الرئيس. 2- نائب الرئيس. 3- ثلاثة مهندسين من أصحاب المكاتب والشركات الهندسية فئة مكتب استشاري. 4- ثلاثة مهندسين من أصحاب المكاتب والشركات الهندسية فئة مكتب هندسي. 5- ثلاثة مهندسين من أصحاب المكاتب والشركات الهندسية فئة مكتب مهندس أو مكتب مهندس رأي. ب- تكون مدة دورة مجلس الهيئة (3) سنوات من تاريخ انتخابه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة