المادة 28 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016

يتولى الرئيس أو نائبه عند غيابه توقيع المراسلات الصادرة عن الهيئة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة