المادة 18 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016
أ- من تاريخ نفاذ هذا النظام ، تمارس المكاتب والشركات الهندسية اعمالها في الاختصاصات الهندسية المعتمدة التالية:- إنشائية، جسور، أبنية عالية، ميكانيكا التربة والأساسات (استطلاع موقع) ، إدارة المشاريع، البيئة، الطرق، المرور، المياه والمجاري، المساحة، فحص المواد، السدود، ضبط الجودة، عمارة الأبنية، تخطيط المدن، التصميم الداخلي، الأرض وتنسيق المواقع، الحفاظ على الأبنية التراثية والتاريخية والترميم، الميكانيكية للمباني، الدراسات الصناعية، القوى، الاتصالات، الكترونيات، التحكم الآلي، الكيماوية، مصادر المياه، التنقية وتحلية المياه، جيولوجية، البترول، التعدين، المناجم، حفر الآبار لغايات الدراسات الجيولوجية والتعدينية.
ب- يجوز بقرار من الوزير بناءً على تنسيب من المجلس المستند الى توصية من مجلس الهيئة أو مجالس الشعب الهندسية إضافة اختصاصات جديدة لاعتمادها اختصاصات هندسية للمكاتب والشركات الهندسية.
ج- يشترط ان يتوافر في المكاتب او الشركات الهندسية/ اختصاص ميكانيكا التربة والاساسات (استطلاع موقع) مهندسان اثنان يكون احدهما مسجلا في شعبة الهندسة المدنية والآخر مسجلا في شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية وهندسة البترول، وان يرأس احدهما الاختصاص شريطة ان تتوافر فيه الشروط اللازمة في رئيس الاختصاص في مجاله وفق تصنيف المكتب او الشركة الهندسية وفئته ، وان لا تقل خبرة الآخر عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه ، وفي حال وجود اختصاص آخر لدى المكتب تراعى الشروط اللازمة لرئاسته
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026