المادة 9 من نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات رقم 85 لسنة 2020

تلتزم المنشأة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (6) بتزويد الوزارة والجهات ذات العلاقة بالتقارير السنوية على ان تشمل ما يلي :- أ-معلومات عن كمية ونوع النفايات السنوية المنتجة او المجمعة أو المخزنة أو المنقولة أو المصدرة أو المعالجة أو المعاد تدويرها أو التي تم التخلص منها. ب-معلومات عن مواقع وطرق التخلص النهائي من النفايات. ج-معلومات عن عمليات رصد ومراقبة ملوثات المياه والانبعاثات الناجمة عن التخلص النهائي من النفايات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة