المادة 4 من نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات رقم 85 لسنة 2020

أ- تتولى الوزارة الإشراف على إدارة نظام المعلومات بما في ذلك:- 1-التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير وتشغيل انظمة المعلومات لإدارة النفايات الخاصة بها و تسجيلها وتصنيفها وتحليل بياناتها وإعداد التقارير وحفظ البيانات المتعلقة بها وحمايتها وإتاحتها وفقا للتشريعات المعمول بها . 2-إدامة عمل نظام المعلومات ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك. 3-رصد نوعية المياه والعصارة في المكبات وأخذ العينات اليدوية من الآبار الجوفية والمياه السطحية بشكل دوري، وإدخال نتائج الفحوصات على النظام وفقاً للآليات والاجراءات الفنية المتبعة. 4-رصد الانبعاثات الغازية والجسيمات الدقيقة العالقة الناجمة عن مكبات النفايات. ب- تتولى البلديات وأمانة عمان الكبرى ومجالس الخدمات المشتركة إدخال البيانات التالية على نظام المعلومات:- 1- كمية النفايات ونوعيتها والاحتفاظ بها في السجلات حسب النماذج المعتمدة . 2- مرافق المكبات وتجهيزاتها حسب النماذج المعتمدة. 3- محتويات رقم التعريف البيئي في المناطق الواقعة ضمن منطقة الاختصاص وفق التعليمات التي ستصدر لهذه الغاية. 4 -أوزان النفايات في المكاب غير المزودة بأنظمة توزين مركبات نقل النفايات. 5-كميات ج- تتولى دائرة الاحصاءات العامة تزويد النظام بالبيانات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة وفق الحاجة على مستوى الأقاليم والمحافظات والألوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك