المادة 8 من نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 107 لسنة 2002

يعين المعلم المهني بوظيفة ( معلم مهني استاذ مساعد ) اذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ-ان لا يقل تحصيله العلمي عن شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. ب-ان يكون حاصلا على شهادة مهنية او اجازة مهنية معترف بها في مجال مهنته او حرفته. ج-ان لا تقل خبرته في مجال مهنته او حرفته النادرة عن عشر سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك