المادة 20 من نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 107 لسنة 2002

أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس منح المعلم المهني اقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة ، اذا كان قد قام باعمال متميزة في المجالات المهنية او الحرفية او الفنية وذلك وفقا لاسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية. ب-عند النظر في الطلب المقدم لتعيين المعلم المهني لا يشترك في التصويت على القرار الا المعلمون المهنيون الذين يحملون رتبا معادلة على الاقل للرتبة المطلوب اشغالها ، واشراك معلمين مهنيين معينين بوظائف اكاديمية موازية وفق احكام المادة (3) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك