المادة 8 من نظام المعاهد والمراكز في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 70 لسنة 2023
يُ صْدِ ر مجلس عمداء الجامعة التّ عليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك الأهداف الخاصة بالمعهد أو المركز والهيكل التنظيمي لهما وسائر الأمور المتعلقة بهما .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026