المادة 2 من نظام المعاهد والمراكز في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 70 لسنة 2023

يكون للكلمات التّالية حيثما وردت في هذا النّ ظام المعاني المخصّ صة لها أدناه، ما لم تدلّ القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الجامعات الأردنيّة. الجامعة:الجامعة الألمانيّة الأردنيّة. الرّ ئيس:رئيس الجامعة. أيّ معهد يقوم بأنشطة علميّة أو تعليميّة المعهد:أو بحثيّة في الجامعة منشأ بمقتضى الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون. أي مركز علمي او أي مركز للتّ عليم أو التدريب أو الاستشارات أو الخدمات في الجامعة منشأ بمقتضى المركز: الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون. العميد:عميد المعهد. المدير:مدير المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة