المادة 13 من نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972

تحصل الاجور المستحقة على مرضى المستشفى حسب التعليمات التي يضعها مجلس المستشفى، ويجبي ما يتأخر منها بموحب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به،

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة