المادة 13 من نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972
تحصل الاجور المستحقة على مرضى المستشفى حسب التعليمات التي يضعها مجلس المستشفى، ويجبي ما يتأخر منها بموحب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به،
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026