المادة 9 من نظام المعالجة خارج مراكز ومستشفيات الحكومة رقم 970 لسنة 1971

وزارة الصحة غير مسؤولة عن معالجة المشترك الالزامي الغاء اجازته خارج البلاد ما عدا نفقات معالجة حوادث الاسعاف. فتطبق عليه الفقرة( أ) من المادة السابعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة