المادة 4 من نظام المعالجة خارج مراكز ومستشفيات الحكومة رقم 970 لسنة 1971
تتم معالجة المشترك او المنتفع خارج مؤسسات وزارة الصحة في داخل المملكة بقرار من اللجنة الطبية المركزية العلاجية وموافقة الوزير ضمن المبادىء التالية:
1- عدم وجود المكان الشاغر في المشتشفى الحكومي.
2-عدم وجود الاخصائي المناسب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026