المادة 1 من نظام المعالجة خارج مراكز ومستشفيات الحكومة رقم 970 لسنة 1971

يسمىهذا النظام ( نظام المعالجة خارج مراكز ومستشفيات الحكومة لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة