المادة 8 من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976

أ- تمارس المؤسسة المهام والواجبات الموكولة إليها بموجب قانون المؤسسة من خلال أساليب الشراء التالية:- 1- طرح العطاءات . 2- التلزيم. 3- استدراج العروض. 4- الاستثمار واستغلال المواقع. ب- يجوز استخدام الوسائل الإلكترونية للشراء بأي من اساليب الشراء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة