المادة 25 من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976

في حالة غياب الموظف المسؤول عن حفظ البضائع او اللوازم عن عمله او نقله منه فعليه ان يسلم ما بعهدته الى الموظف المعين بدلا منه وان يوقعا على ضبط الاستلام والتسليم حسب الاصول المقررة واذا تعذر تطبيق احكام هذه المادة لاي سبب من الاسباب بما في ذلك تغيب الموظف المسؤول فيتم تسليم البضائع او اللوازم التي بعهدته الى موظف اخر بمعرفة لجنة يشكلها المدير العام او من ينيبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة