المادة 21 من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976
يشكل المدير العام او من ينيبه لجانا لجرد موجودات المؤسسة كلما رأى ضرورة لذلك وتقدم هذه اللجان تقاريرها اليه خلال المدة التي يعينها على ان يتم جرد فجائي واحد في كل شهر على الاقل يتناول صنفا واحدا من البضائع او اكثر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026