المادة 2 من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المؤسسة : المؤسسة الاستهلاكية المدنية
المجلس : مجلس ادارة المؤسسة
الرئيس: رئيس المجلس
المدير العام : مدير عام المؤسسة
لجنة المشتريات : لجنة المشتريات المؤلفة بموجب احكام هذا النظام البضائع : كل ما يشترى وفق احكام قانون المؤسسة بقصد البيع المستودع المركزي: المستودع الذي تخزن به البضائع المشتراة للمؤسسة المستودع الفرعي: المستودع الذي يزود بالبضائع من المستودع المركزي
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026