المادة 17 من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976
للجان الاستلام الاستعانة بالخبراء وان ترسل عينات من البضائع للفحص المخبري للتثبت من مطابقتها للمواصفات المطلوبة وعليها في جميع الحالات ان تنظم ضبطا مفصلا بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026