المادة 10 من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976
للمجلس ان يقرر استيراد البضائع للمؤسسة من خارج المملكة بناء على تنسيب لجنة المشتريات على ان تقوم باستدراج اكثر من عرض كلما امكن ذلك وان تختار البضاعة الأفضل جودة ونوعاً والأقل سعراً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026