الأنظمة
نظام المسكوكة الذهبية الخاصة بالعيد الخامس والعشرين للجلوس على العرش رقم 21 لسنة 1977
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المسكوكة الذهبية الخاصة بالعيد الخامس والعشرين للجلوس على العرش) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعنى كلمة المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. تعنى كلمة ا…
- المادة 3تكون فئة المسكوكة الذهبية التي يصدرها البنك خمسة وعشرون دينارا.
- المادة 4يكون تركيب المسكوكة الذهبية واوصافها الاخرى كما يلي: الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن خمسة وعشرون دينارا 916 ذهب خالص 29.01ملم 1.7 ملم 15.29 غم
- المادة 5يتشكل وجه المسكوكة الذهبية من صورة لجلالة الملك محاطة من الاسفل بعبارة (العيد الخامس والعشرون للجلوس على العرش) وتكون الكتابة باللغة العربية.
- المادة 6يتشكل ظهر المسكوكة من صورة شعار المملكة في الوسط ويحيط به من الجهة العليا عبارة (المملكة الاردنية الهاشميمة) وعبارة اليوبيل الفضي للملك الحسين باللغة الانجيلزية، ومن الجه…
- المادة 7لا يحتفظ البنك باية موجودات لتغطية المسكوكة الذهبية التي يصدرها بموجب هذا النظام باعتبار ان القيمة الاسمية لها تساوي قيمة المعدن الذي تحتوي عليه.
- المادة 8للبنك ان يتعاقد ويضع الترتيبات اللازمة من اجل صك وبيع او توزيع كامل اصدراه بموجب هذا النظام وبالطريقة التي يراها مناسبة.