الأنظمة

نظام المسكوكة الذهبية الخاصة بالعيد الخامس والعشرين للجلوس على العرش رقم 21 لسنة 1977

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المسكوكة الذهبية الخاصة بالعيد الخامس والعشرين للجلوس على العرش) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعنى كلمة المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. تعنى كلمة ا…
  3. المادة 3تكون فئة المسكوكة الذهبية التي يصدرها البنك خمسة وعشرون دينارا.
  4. المادة 4يكون تركيب المسكوكة الذهبية واوصافها الاخرى كما يلي: الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن خمسة وعشرون دينارا 916 ذهب خالص 29.01ملم 1.7 ملم 15.29 غم
  5. المادة 5يتشكل وجه المسكوكة الذهبية من صورة لجلالة الملك محاطة من الاسفل بعبارة (العيد الخامس والعشرون للجلوس على العرش) وتكون الكتابة باللغة العربية.
  6. المادة 6يتشكل ظهر المسكوكة من صورة شعار المملكة في الوسط ويحيط به من الجهة العليا عبارة (المملكة الاردنية الهاشميمة) وعبارة اليوبيل الفضي للملك الحسين باللغة الانجيلزية، ومن الجه…
  7. المادة 7لا يحتفظ البنك باية موجودات لتغطية المسكوكة الذهبية التي يصدرها بموجب هذا النظام باعتبار ان القيمة الاسمية لها تساوي قيمة المعدن الذي تحتوي عليه.
  8. المادة 8للبنك ان يتعاقد ويضع الترتيبات اللازمة من اجل صك وبيع او توزيع كامل اصدراه بموجب هذا النظام وبالطريقة التي يراها مناسبة.